اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
9/24/2005 4:06:31 PM
  جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ( الجزء الثاني )       

نواصل في هذا الجزء ما بدأناه في الجزء الأول حيث وصلنا للفصل السادس من الباب الثاني

الفصل السادس : معاملات الزواج الإدارية

قسم القانون المعاملات إلى قسمين أ ـ  معاملات تسبق العقد و ب ـ معاملة العقد .

أ ـ المعاملات التي تسبق العقد :

فقد نصت المادة 40 من القانون على ما يلي :

1 ـ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية :

أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي .

ب ـ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية .

ج ـ شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يختاره .

د ـ رخصة بالزواج للعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية .

ه ـ موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً .

2 ـ لا يجوز تثبيت عقد الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية .

هذه هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء العقد و لكن من الناحية العملية كثيراً ما تنفذ بشكل سطحي وشكلي فمثلاً التقرير الطبي المطلوب لا يعدو عن مجرد إجراء شكلي إذ يتم في الغالب بدون فحص الزوجين والتأكد من سلامتهما ومدى التناسب الصحي بينهما و يظن الطرفان أنهما قاما بخطوة ذكية وتجاوزا طلب نص عليه القانون ولكن كثيراً ما يقعا في مطب الخلاف الصحي وتتبين بعد الزواج وجود علل أو أمراض بأحد الزوجين ينجم عنها العديد من الدعاوى الشرعية قد تصل لطلب التفريق والطلاق ولكن مطبقي القانون تشددوا بناحية فحص الشخص الأجنبي حيث يطلب من أي شخص غير سوري / سواء أجنبي أم عربي / زوجة أو زوجة ولضرورة إجراء عقد الزواج إجراء فحص الإيدز و يتم من خلال مؤسسة رسمية عامة تابعة لوزارة الصحة وليس من قبل طبيب خاص .

كما يتم التحايل على شرط الرخصة للعسكريين ولمن يؤدون الخدمة الإجبارية بأن يجري عقد عرفي وبعد حصول الحمل يتم تثبيته بقوة القانون وقد جرى العرف والاجتهاد على أن مدة الحمل الظاهر هي أربعة أشهر وهنا يقع الطرفان بمطب الزواج العرفي وما ينجم عنه من مشاكل وعقبات لا تحمد عقباها قد تصل لضياع حقوق للزوجة .

أما بالنسبة لشرط موافقة الأمن العام فهو وإن جاء عاماً لأي أجنبي أي سواء كان عربي أو من غير رعايا الدول العربية إلا أنه لا يطبق بخصوص رعايا الدول العربية ويتم الزواج من دونه حيث جرى الاجتهاد سابقاً أنه لا يثبت الزواج من غير العربي ولو تم ولادة طفل إلا باستصدار هذه الموافقة بينما ولادة طفل من زواج مع عربي يثبت الزواج .

وهذه المعاملات لها نموذج مطبوع مدون عليه طلب التقديم للمحكمة الشرعية لإجراء العقد وفيه يتضمن شهادة المختار وتعريف عن حال الخاطب إن كان عازباً أم متزوج بأخرى ويسره المادي و صفحة خاصة بالحالة المدنية للطرفين تعبأ بياناتها من دائرة الأحوال المدنية حول الحالة الشخصية لهما / العمر ـ الوضع العائلي ـ بيان ولي الزوجة ـ المهر الذي يرغبان بتسجيله / وبعد استيفاء هذه البيانات كاملة ترفق بالتقرير الطبي المنوه عنه والرخصة إن كان الخاطب عسكرياً أو من في حكمه والموافقة الأمنية إن كان أحد الطرفين أجنبياً ثم تقدم للقاضي الشرعي في المنطقة التي يقيم بها الطرفين أو أحدهما وهنا نصت المادة 41 على :

يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان .

والمقصود بالاشتباه عدة أمثلة منها على سبيل المثال : وجود عقد آخر سابق لذات الطرفين أو أن يكون بعض الوثائق غير مقنعة كالتقرير الطبي الذي يخالف ظاهر حال الخاطبين أو حين يأتي اعتراض من الغير على العقد .

وفي الحالة العملية نادراً ما يحدث ذلك أو لم يحدث مطلقاً .

وفي حال مضى على إذن القاضي ستة أشهر ولم يجر العقد فيعتبر الإذن ملغى ولا بد من التقدم ثانية للحصول عليه وهذا ما نصت عليه المادة 42 من القانون

والآن وبعد اكتمال المعاملات التي تسبق العقد والانتهاء منها والحصول على الإذن نتحدث عن معاملة العقد .

ب ـ معاملة العقد :

أوردت المادتين  43 و 44 من القانون تفاصيل هذه المعاملة حيث جاء فيهما :

مادة 43 : يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد .

وقد جرى العمل على قيام مساعد المحكمة الشرعية بذلك دائماً سواء داخل المحكمة أو خارجها انتقالاً إلى مكان وجود الطرفين .

مادة 44 : يجب أن يشمل صك الزواج :

أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما .

ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه .

ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم

د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا .

هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي .

ونلاحظ في النص القانوني دقة بتسجيل البيانات لجهة الموطن والأسماء كاملة ولكن من الناحية العملية فالذي يسجل هو القيد المدني سواء للطرفين أصحاب العقد أو للشهود وبالطبع فهو يختلف في كثير من الأحيان عن مكان الإقامة الفعلية ولا يعتد بهذا التسجيل والقيد كعنوان للتبليغ أي لا يسجل موطن مختار مما يسبب كثير من الإرباكات في حال وقوع خلاف بين الطرفين و حصول تقاضي بينهما حيث  تبرز عقبات كبيرة بشأن التبليغ لا سيما إذا كان أحد الطرفين غير سوري وعلى الأغلب يكون الزوج الذي قد يغيب لجهة مجهولة عائداً لبلده عند حصول خلاف مما يوقع الزوجة بدوامة التقاضي وطول أمده حتى يتم التبليغ بشكل أصولي عن طريق الصحف لجهالة العنوان فيتم لمرتين أول مرة تسمى مذكرة دعوة ومن ثم موعد آخر يبلغ بمذكرة إخطار كتأكيد على التبليغ الأول وهذا كله يستلزم وقتاً أطول ونفقات نشر في الصحف ومن ثم كذلك تبليغ الحكم الصادر عن طريق الصحف ولو تم الأخذ بهذا الإجراء بشكل أصولي بداية لتم توفير كثير من الوقت والجهد والنفقات وبالتالي تحكم الطرف المفرط هنا قاعدة // المفرط أولى بالضرر // حيث كان يجب التأكيد على هذه الناحية عند تدوين العقد كما أنه لا يشار في العقد إلى الحالة الدينية للشاهدين اللذان من المفترض أن يكونا مسلمين في حال إجراء عقد الزواج بين طرفين مسلمين مما قد ينجم عنه فساد العقد فيما بعد إذا تبين عدم إسلام أحد الشهود أو كليهما .

كما أن النموذج المطبوع المعتمد قد تضمن بند لم يذكره القانون و يسمى الشروط الخاصة حيث للزوجين فيه الاتفاق على شروط خاصة تطابق وضعهما بما لا يخالف الشرع والقانون كاشتراط الزوجة على الزوج الإذن لها بالعمل أو السكنى بمنطقة محددة أو عدم السفر خارج بلدتها وكذلك في غالب الأحوال ونتيجة الإحراج الأدبي بين الخاطبين وذويهما لا يتم تدوين هذه الاتفاقات بشكل جلي مما يورث أيضاً مشاكل مستقبلية ولا سيما عمل الزوجة أو قيد العصمة بشرط أو من دون شرط وفي رأينا فهذا كله جهل ومخالفة لأمور الشرع الحنيف والقانون وعدم النظرة بنظرة بعيدة للمستقبل ودراسة الأمر بنظرة عقلانية أكثر منها عاطفية ولا يدرك الطرفان حجم ما فرطا به إلا بعد حصول الخلافات الصعبة بينهما وهذا ما نراه تعج به أدراج المحاكم .

والآن بعد أن تم إجراء العقد والانتهاء منه فقد انتقلت مسؤولية إعلانه وتسجيله للمحكمة حيث أورد القانون تفصيل ذلك في المادة 45 منه التي نصت على :

مادة 45 : 1 ـ يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج .

2 ـ تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة .

3 ـ تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر .)

ولكل من الطرفين الحصول على صورة العقد فوراً وكلما طلبا ذلك .

والفقرة الثالثة أضيفت بالقانون 34 لعام 1975 وذلك لتسهيل تسجيل الزواج والطلاق والنسب المحكوم بها من المحكمة الشرعية دون حاجة لدعوى جديدة تقام أمام قاضي الأحوال المدنية كما كان الحال عليه قبل التعديل وهذا احترام لقرار المحكمة الشرعية المكتسب الدرجة القطعية الذي هو بالنهاية قرار قضائي واجب التنفيذ .

وفي المادة الأخيرة من هذا الفصل الخاص بالمعاملات الإدارية للزواج نصت المادة 46 على إعفاء معاملات الزواج من كل رسم حيث ورد :

مادة 46 : تعفى معاملات الزواج من كل رسم .

أما تثبيت الزواج فيخضع للرسم بنسبة 30 بالألف مع إضافات رسم المجهود الحربي وهذه الرسوم تحسب على مجموع المهرين العجل والمؤجل وقد فرض ذلك لتشجيع المقدمين على الزواج على إجراء العقود الرسمية والحد من العقود العرفية خارج المحكمة لما ينجم عنها من محاذير كثيرة أغلبها تكون على عاتق الزوجة والأولاد سواء لجهة تثبيت الزواج أو النسب كذلك قد يتم تخفيض مهر الزوجة المتفق عليه فعلاً وذلك تهرباً من الرسم مما يوقعها بمشكلة عند حصول خلاف مع الزوج حيث يتمسك بالعقد المدون وهو سند رسمي يؤخذ به ولا يضاهيه إلا سند رسمي بذات القوة القانونية .

هذا كل ما يتعلق بمعاملات الزواج الإدارية في قانون الأحوال الشخصية السوري .

ونلتقي في الجزء القادم بإذن الله مع الباب الثالث والحديث عن أنواع الزواج وأحكامها .

 

 

 

 

 

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  10/3/2005 5:05:36 AM



كما يتم التحايل على شرط الرخصة للعسكريين ولمن يؤدون الخدمة الإجبارية بأن يجري عقد عرفي وبعد حصول الحمل يتم تثبيته بقوة القانون وقد جرى العرف والاجتهاد على أن مدة الحمل الظاهر هي أربعة أشهر وهنا يقع الطرفان بمطب الزواج العرفي وما ينجم عنه من مشاكل وعقبات لا تحمد عقباها قد تصل لضياع حقوق للزوجة

وهكذا مره اخرى تتسبب القوانين  المعرقلة للزواج الرسمي في انتشار الزواج العرفي  الذي اصبحت دولنا العربية وهي في سبيل محاربته تشجع الناس اكثر الى اللجوء اليه مع مايترتب عليه من ضياع  حقوق

وقد كنت سبق وبينت موقف المشرع المصري المتخبط في  المعالجة التشريعية للزواج العرفي

على الرابط التالي

Default.aspx?Action=Display&ID=16065&Type=3

ويبدو لي مما طالعته  من مشاركة الأستاذة  مجد ان المعالجة التشريعية في سوريا للزواج العرفي قد تختلف   ولذلك اطلب من الأستاذة  ان تبين هل المتزوجة بعقد عرفي يمكنها ان ترفع دعوى اثبات زواج امام المحاكم السورية على الرغم من انكار الزوج للزواج العرفي

وفي انتظار اجابتها

وشكرا لها على هذا المجهود والبحث القيم


اشرف مشرف المحامي/0020104624392 /0020124321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
 
 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  141              التاريخ   >>  10/4/2005 4:33:42 PM



الزميل الفاضل الأستاذ أشرف مشرف

أشكر مروركم الكريم على البحث ومن الطبيعي أن تكونوا أول المشاركين فيه كوني قد عرجت من خلال إجراءات عقد الزواج على موضوع الزواج العرفي وأنتم ذو باع طويل بخوض هذا المجال والبحث فيه وبمحاذيره فلا بد أن يثير انتباهكم واهتمامكم

لقد طرحتم سؤالاً قيماً ولكن هو جزء أو حالة من إحدى حالتين في إثبات الزواج العرفي وسأجيب عليها وعلى الحالة الأخيرة الأقل معاناة ففي موضوع إثبات الزواج العرفي لدينا إحدى حالتين :

الحالة الأولى : عند اتفاق الطرفين على تثبيته وعدم ممانعة الزوج بالاعتراف به وهنا يكون الزوجان متحدان معاً بمواجهة شكليات القانون والتحايل عليها ففي هذه الحالة كأن يكون الزوج عسكرياً أو يؤدي الخدمة الإلزامية وتم الزواج فعلاً فيقوم الطرفان بالتقدم بمعاملة إدارية تتضمن تقريراً طبياً يفيد بكون الزوجة حامل بالشهر الرابع فما بعد أو أن تكون أنجبت فعلاً وهنا يتم تثبيت الزواج دون ممانعة من المحكمة بمعاملة إدارية وتصدر وثيقة تسمى إثبات زواج بدلاً من صك الزواج العادي والذي تختلف عنه أنه يتم استيفاء الرسم المقرر قانوناً على المهر بينما في صك الزواج المباشر فالمهر معفى من الرسم بالغاً ما بلغ ولكن رغم البساطة البادية ظاهرياً هنا إلا أنه يتضمن مثلباً قد لا يظهر بداية ولكن يظهر في حال وقوع خلاف زوجي فقد يلجأ الزوجان عند التثبيت إلى التصريح بمهر بسيط غير المهر الحقيقي المتفق عليه تهرباً من الرسم وفي حال وقوع خلاف يتمسك الزوج بالوثيقة الرسمية والتي لا يضاهيها إلا سند رسمي بنفس القوة مما يهدد بضياع حقوق الزوجة التي قد تضطر لإثبات المهر الحقيقي إلى الاحتكام لذمة الزوج باليمين الحاسمة والتي إن حلفها خسرت مهرها الحقيقي .

الحالة الثانية : وهي الحالة الأصعب وهي تمنع الزوج عن تثبيت الزواج أو إنكاره أصلاً وهنا تضطر الزوجة لإقامة دعوى بقضاء خصومة وصحيح أن القانون في صفها ويمكنها ذلك ولكن كلفها القانون إثبات العقد أو المعاشرة الزوجية وقد أجاز ذلك بالبينة الشخصية حيث وردت اجتهادات عدة في ذلك منها :

( يجوز إثبات عقد الزواج بالبينة الشخصية ولو كان عقد الزواج جرى عرفياً خارج المحكمة )

أساس 208 قرار 177 تاريخ 9 / 3 / 1987

وجاء في اجتهاد آخر :

( على المحكمة أن تكلف من يدعي قيام الزوجية لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية قبل أن ترد الدعوى لأن قضايا الزواج من النظام العام )

  أساس 556 قرار 584 تاريخ 5 / 11 / 1975

ولكن في المقابل لم تقبل اليمين الحاسمة على القصد من المساكنة حيث ورد في اجتهاد :

( إن الأحكام تبنى على الظاهر والله يتولى السرائر وطلب التحليف على القصد من المساكنة غير وارد إذ أن ذلك من الأمور التي يحاسب عليها في الآخرة )

أساس 813 قرار 498  تاريخ 12 / 10 / 1975

وقد اعتبر قرار آخر قيام الشخص بنقل المرأة للمشفى للولادة وقيامه بدفع مصاريف المشفى والعملية قرينة على قيام الزوجية

وكذلك تغاضى القانون عن الثبوتيات المطلوبة في حال كانت الدعوى تثبيت زواج وتفريق فقد يكون هناك زواج عرفي ولكن الزوج ممتنع عن الإتمام وعن الطلاق فهنا تلجأ الزوجة للقضاء لحماية نفسها وتقرير وضعها فهي زوجة بالمعنى الشرعي ولا بد من تفريق لتتخلص من روابط الزوجية وهنا يتم تثبيت الزواج وفق ما ورد ومن ثم التفريق فقد ورد في اجتهاد لمحكمة النقض :

( إذا كانت الدعوى القائمة على إثبات الزواج خلواً من رخصة التجنيد والتقرير الطبي فيمكن التغاضي عن هذه الأوراق إذا انتهت إلى الطلاق )

أساس 512 / قرار 433   تاريخ 10 /12/ 1974

أرجو أن أكون قد وفيت بالجواب و للحديث بقية عن المشاكل الناجمة عن هذه التعقيدات القانونية .

 

 


 المحامية مجد عابدين

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ..

واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 436 / عدد الاعضاء 15