اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
11/4/2005 7:39:07 AM
  جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ( الجزء الثالث ) الباب الثالث : أنواع الزواج و أحكامها       

وصلنا في جولتنا الثالثة إلى المادة 47 من قانون  الأحوال الشخصية السوري

 

وقد تضمنت المادة 47 وما يليها حتى المادة 52 أنواع الزواج وأحكامها.

 

تنقسم أنواع الزواج إلى ثلاث :

 

1 ـ الزواج الصحيح 

2 ـ الزواج الفاسد  

 3 ـ الزواج الباطل      

 

وهناك نوع رابع له حكم أحد الأنواع دون أن ينضم لأحد منها وهو الزواج الموقوف الذي له حكم الزواج الفاسد قبل الإجازة .

 

ورد تعريف العقد الصحيح في المادة 47 حيث نصت :

 

إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً

 

ومن هنا نجد العقد الصحيح تعريفه هو : العقد المتوافرة أركانه وشروط انعقاده

 

العقد الفاسد : هو عقد تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه

 

وهذا ما نصت عليه المادة 48 في فقرتها الأولى

 

أما الزواج الباطل فقد نص عليه القانون في الفقرة الثانية من المادة 48 في حالة واحدة وهي زواج المسلمة من غير المسلم فالقانون قصرها على حالة واحدة فقط

 

نتائج عقد الزواج الصحيح :

 

تترتب على عقد الزواج الصحيح جميع الآثار من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين و من حقوق الأسرة كنسب الأولاد و حرمة المصاهرة وهذا ما نصت عليه المادة 49 من القانون

 

نتائج عقد الزواج الباطل :  

 

نصت المادة 50 على آثار الزواج الباطل حيث ورد

 

المادة 50 : الزواج الباطل لا يترتب عليه شيئ من آثار الزواج الصحيح و لو حصل فيه دخول .

 

نتائج الزواج الفاسد :

 

للزواج الفاسـد حالين :

 

أ ـ قبل الدخول : هو في حكم الباطل

 

ب ـ بعد الدخول : يترتب عليه نتائج لا بد منها بعد حدوث الدخول وهي :

 

آ=   المهر : حيث يحكم بالأقل من مهر المثل أو المهر المسمى فإذا كان الطرفان قد اتفقا على تسمية مهر مبالغ فيه يزيد عن مهر المثل فيحكم بمهر المثل وإذا كان المهر المسمى أقل يؤخذ به ويحكم في الأقل منهما .

 

ب=نسب الأولاد : بنتائجه المبنية في المادة 133من هذا القانون حيث أتت على أن الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ .ومتى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والتوارث

 

ج=حرمة المصاهرة.

 

د=عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزواج و نفقة العدة دون التوارث بين الزوجين .

 

ذ ـ استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح .

 

أمثلة على الزواج الفاسد :

 

1 ـ زواج الرجل من زوجة رجل آخر لم يطلقها بعد وتنقضي عدتها

 

2 ـ الزواج ممن بينهم حرمة دائمة أو مؤقتة قبل زوال السبب المانع (و رغم أننا نوهنا في بداية السلسلة على أن الشرح مقتصر على أحكام القانون دون الغوص في الفقه كون القانون نتاج الآراء الشرعية فنورد أن من تزوج معتدة شخص قبل انقضاء عدتها وبالتالي فزواجه فاسد وتم التفريق بينهما ذهب الفقهاء في رأيان حول حقه بالزواج منها مرة أخرى بعد التفريق بينهما ومن ثم انقضاء عدتها من زوجها الأول فهناك رأيان فجمهور الفقهاء قالوا له أن يتزوجها مرة ثانية بعد تمام انقضاء عدتها وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد ولا يعد له الحق بالزواج بها ثانية وأرى أن الرأي الأجدر الأخذ به هو رأي الإمام مالك انطباقاً للقاعدة الفقهية // من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه //

 

الزواج الموقوف :

 

هو عقد زواج تم اكتمال أركانه وشرائطه لكنه موقوف على شرط يجب حصوله حتى يتم إكماله

 

وأتت المادة الأخيرة في جزءنا هذا على حكم الزواج الموقوف على شرط حيث ورد في المادة 52 أن : الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد .

 

هذا شرح مبسط لأنواع الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية السوري آمل أن يكون العرض قد أوفى بالمقصود .

 

وإلى اللقاء في الجزء الرابع مع الباب الرابع ـ آثار الزواج .

 

 

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  196              التاريخ   >>  11/5/2005 1:43:27 PM



الأستاذة مجد عابدين    لك الشكر على مجهوداتك المتواصلة فى إثراء المنتدى بمثل هذه الابحاث .

على أننى أتوقف عند ما ذكرتيه عن الزواج الباطل بقولك أن القانون قصره على حالة واحدة هى حالة زواج المسلمة من غير المسلم . وأعتقد أن الزواج الباطل له صور أخرى غير هذه الصورة ، وأعتقد أن من هذه الصور مثلا زواج المحارم كأن يتزوج رجل من امرأة هى أخت له فى الرضاعة دون أن يعلم ذلك .

فالمعروف أن الزواج الباطل لا يقبل التصحيح بعكس الزواج الفاسد الذى يمكن تصحيحه بتدارك الاركان التى لم تتوافر فيه . وبالتالى فكل صورة للزواج لا تقبل التصحيح تعتبر صورة للزواج الباطل ومنها المثال الذى ذكرته سلفا . والله أعلم .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  141              التاريخ   >>  11/5/2005 3:09:12 PM



الأستاذ الفاضل جمال صلاح

أشكر مروركم الكريم على المشاركة وفعلاً لقد أدليت بالرأي الصواب والذي أجنح إليه شخصياً ولكنني نقلت وجهة القانون السوري الذي ضم هذه الحالة فقط تحت نوع الزواج الباطل وهي حالة زواج المسلمة من غير المسلم أما الحالة التي ذكرت فهي فعلاً تنطوي تحت الزواج الباطل وليس الفاسد لعدم إمكانية التصحيح

كذلك لم يوضح تفاصيل موضوع الزواج الفاسد كما المثال الذي ذكرته في المشاركة حول من يتزوج معتدة شخص قبل انتهاء عدتها هل يجنح لعودة زواجهما ثانية بعد التفريق أم يميل لراي الإمام مالك لكن المطبق عملياً هو رأي الجمهور بعودة زواجهما بعد انقضاء العدة رغم أنه من الأسلم تطبيق القاعدة الفقهية

// من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه //

ومنذ أشهر حدثت هذه الواقعة حيث تزوج شخص من معتدة شخص آخر ولكن بدون إشهار فعوقبت المرأة بجرم التشرد والرجل بالحض على الفجور وبعد انقضاء عدتها تم عقد زواجهما ثانية فهنا تداخلت العدتين طالما حصل دخول وكان الأجدر منع زواجهما ثانية لاستعجالهما الحق الشرعي

لك خالص الاحترام


 المحامية مجد عابدين

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ..

واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 327 / عدد الاعضاء 15