جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ( الجزء الرابع )
آثار الزواج
الزملاء الأفاضل وصلنا في جولتنا إلى الجزء الرابع منها والتي توقفت عند الباب الرابع من القانون وهو آثار الزواج حيث قسم إلى ثلاثة فصول تناولتها المواد من 53 إلى 84
الباب الرابع آثار الزواج
الفصل الأول : المهر من المادة 53 إلى المادة 64
الفصل الثاني : المسكن من المادة 65 إلى المادة 70
الفصل الثالث : النفقة من المادة 71 إلى المادة 84
وسوف أتناولها بالتسلسل حسب ورودها بنص القانون وأكتفي في هذا الجزء بالأثر الأول وهو المهر منعاً لإطالة البحث وكي يستوفي هذا الأثر الهام حقه من البحث والمناقشة
الأثر الأول ـ المهر
نصت المادة 53 على :
( يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلاً )
وتعني هذه المادة أن المهر أثر حكمي مترتب عن عقد الزواج وله ثلاث حالات :
أ ـ فقد يذكر بشكل صريح و محدد
ب ـ وقد لا يسمى ولا يذكر مقداره
ج ـ والحالة الثالثة قد يذكر نفيه بشكل صريح حيث يصرح الزوج أنه لن يدفع مهراً وترضى الزوجة بذلك ولكن رغم هذا إذا عادت وطلبت المهر فإنها تعطى مهر المثل أي ما يعطى لمثيلاتها من الفتيات من حيث المركز الاجتماعي والثقافة والعمر والجمال وما إلى ذلك من عوامل بتحديد قيمة المهر وقد نص اجتهاد محكمة النقض السورية على ما يلي :
( في حال عدم دفع المهرين أو أحدهما تستقل محكمة الموضوع بتقدير مهر المثل ولا معقب على قناعتها )
اجتهاد أساس 1237/ قرار 851 تاريخ 19 / 12 / 1984 منشور بمجلة المحامون 1985 ص 655 قاعدة 268
فلا تتدخل محكمة النقض بحيثيات هذا التقدير الذي تكون محكمة الموضوع على إلمام به وبتفاصيل الدعوى ولكن تعقب في حال توافر الشروط القانونية أم لا كأن تكون المحكمة استوفت شروط التحقق ونصاب الشهادة حيث ورد في اجتهاد آخر :
( لما كان الطرفان متصادقان على عدم تسمية مهر حين الزواج الذي كان الشغار وحيث أن مهر المثل هو مهر إمرأة تماثل الزوجة من قوم أبيها ويثبت ذلك بإخبار شاهدين وحيث أنه لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعي لما قضت به المحكمة من حيث مهر المثل فإن الطعن من هذه الناحية يرد على القرار )
أساس 907 /قرار 906 تاريخ 22/ 11 / 1980 مجلة المحامون لعام 1980 ص 692 قا 413
وبالتالي نجد أن المهر أثر حكمي لعقد الزواج ولو تم اتفاق الطرفين على غير ذلك
ثم أتت المادة 54 على تفاصيل المهر و قيمته وتصنيفه بين الديون وكيفية تحصيله حيث ورد فيها ما يلي :
مادة 54 :
( 1 ـ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره
2 ـ كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً .
3 ـ يعتبر مهر المرأة ديناً ممتازاً يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة 1120 من القانون المدني .
4 ـ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي .
5 ـ يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 468 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1952 و لا يعتبر المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بعد انقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة )
وتحتاج هذه المادة لتوسع بشرحها
فالقانون هنا خالف المذهب الحنفي الذي حدد أقل المهر بعشر دراهم فضة وعدل للمذاهب الثلاثة التي لا تجعل حداً لأقله لكن القضاء درج على اعتبار أقله عشر ليرات سورية نظراً لاختلاف سعر الفضة هبوطاً وصعوداً أي قصد أن لا تصل قلته لدرجة الانعدام فنعود في هذه الحالة إلى مهر المثل لو حصل انعدام فيه وفق المادة 53 من القانون .
وقد أجاز كل ما يصلح شرعاً لالتزام أن يكون مهراً كعقار أو ذهب أو أي شيء مشروع وبذلك تخرج الأشياء غير المشروعة من إمكانية اعتبارها مهراً كالخمر مثلاً و في حال تسمية الذهب نقداً فتقدر قيمته في حال عدم دفعه ذهباً تقدر قيمته وفق سعره يوم الدفع وقد أكدت ذلك محكمة النقض حيث ورد :
( يتوجب تحديد قيمة العملة الذهبية يوم الدفع وهذا يتفق مع ما عليه المادة الثانية من القرار 18 / ل الصادر بتاريخ 26 / 1 / 1940 والتي يتعين الأخذ بحكمها لأنها وردت بتشريع خاص )
أساس 380 / 730 تاريخ 5 / 11 / 1985 محامون لعام 1986 ص 427 قا 211
وفي حال قدمت الأشياء للزوجة عيناً وجرى الخلاف بعدها على اعتبارها مهراً أم هدايا فقد حسم الاجتهاد ذلك فعلى الزوجة إثبات أنه هدية فإن عجزت كان القول قول الزوج بيمينه
وورد اجتهادات بذلك منها :
( إذا اختلف الزوجان على اعتبار الأشياء مهراً أم هدية فعلى الزوجة إثبات انها هدية فإن عجزت كان القول قول الزوج بيمينه )
أساس 431 قرار 417 تاريخ 26 / 8/ 1972 محامون لعام 1972 ص 362
ـ اعتبار مهر المرأة دين ممتاز :
أحال قانون الأحوال ذلك على المادة 112 من القانون المدني في ترتيب الديون والتي ترتب الديون الممتازة وفق ما يلي :
أ ـ المبالع المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من احورهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة
ب ـ المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في ستة أشهر الأخيرة
ج ـ النفقة المستحقة في ذمة المدين لأفراد أقاربه وأسرته .
وبالطبع هذه الديون تأتي بعد المصروفات القضائية ورسوم الخزانة العامة ونجد أن المهر هنا أصبح في الترتيب الرابع لديون الامتياز
إثبات الصورية في المهر :
أعطى القانون حق لكل شخص تضرر من المهر المسمى بين الزوجين تواطؤاً أن يثبت هذا التواطؤ بالطرق المقبولة قانوناً ووفق قواعد الإثبات باعتباره من الغير عن صك الزواج فقد يتفق الزوجين على تسمية مهر مرتفع إمعاناً في الضرر لدائن ما للزوج وتهريباً لأموال الزوج المدين حيث تقوم الزوجة بالحجز عليها وأخذها بحجة أنها من المهر ودين ممتاز لذلك أعطى القانون حق لهذا الدائن للزوج إثبات هذا التواطؤ والصورية حفاظاً على حقوقه وهنا ووفي حال ثبوت ذلك يكون الامتياز فقط على المهر الحقيقي دون الزيادة المتفق عليها بينما لو كان من يريد إثبات الصورية هو أحد الزوجين فلا يمكنه ذلك إلا بسند رسمي مماثل بقوته لقوة صك الزواج الذي يعتبر سند رسمياً وهنا يرد للمهر الحقيقي أو مهر المثل وفي حال فشله في امتلاك تلك الوثيقة تبقى له اليمين الحاسمة للطرف الآخر المدعى ضده ولكن في حال تصادق الزوجين على أن المهر غير حقيقي ولكن اختلفا على مبلغه فلهما الإثبات بالبينة الشخصية حيث ورد الاجتهاد :
( إذا تصادق الزوجان على أن المهر المسجل في وثيقة تثبيت زواجهما غير حقيقي فإنه يمكن لكل منهما إثبات المهر الحقيقي بالبينة الشخصية )
أساس 615 قرار 632 تاريخ 16 /10 / 1978 محامون 1978 ص 635
صك الزواج سند رسمي صالح للتنفيذ :
إن مهر المرأة المعجل غير المقبوض وكذلك المؤجل الثابت بوثيقة الطلاق ونفقة العدة كل ذلك لا يحتاج لإقامة دعوى لتحصيله بل يكفي إبراز الصك أو الوثيقة أمام دائرة التنفيذ وإخطار المنفذ عليه بذلك ليتم الدفع خلال خمسة أيام ولكن في حالة منازعة المدعى عليه بها تطبق قواعد الأصول العادية حيث يحال الطرفين لمراجعة المحكمة المختصة كون دائرة التنفيذ ليست دائرة منازعات فقد ينكر الزوج طلب الزوجة بمعجل المهر ويدعي دفعه رغم وجود الوثيقة التي تخالف ذلك لكن القصد المماطلة ورغم ذلك يكلف الطرفين بمراجعة المحكمة المختصة وهذا يلغي الغاية التي قصدها القانون من جعل الصك سنداً تنفيذياً وسرعة تحصيله ولكن يمكن للزوجة أن تطالب بغرامة الإنكار في المحكمة عند المطالبة بالمهر ويجوز الحكم بها حيث نص اجتهاد محكمة النقض السورية على :
( إن الحكم بغرامة الإنكار كتعويض للدائن يغني عن البحث في الفائدة التي لا مبرر لها أمام المحكمة الشرعية )
أساس 1338 / قرار 157 تاريخ 4 /3 / 1989 محامون 1989 ص 137 قا 46
ولكن في حال تبلغ الزوج ولم يتم إبداء أي رد خلال خمسة أيام ولم يتم الدفع فتطبق قواعد الأصول عليه ويتم التضييق عليه بالحبس لمدة تسعون يوماً قابلة للتجديد مادة 461 أصول مدنية .
رأي ونقد : إن التضييق بالحبس لا يتفق وصحيح القانون فقد نصت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات أن التضييق بالحبس التنفيذي يكون على المحكوم عليه حيث ورد نصها كالآتي :
يقرر الرئيس ( أي رئيس دائرة التنفيذ ) حبس المحكوم عليه لتامين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها :
أ ـ ....... ب ....... ج : المهر
أي يجب أن يكون هناك قرار قضائي حكم به الزوج ومجرد إبراز السند لا يجعل الزوج محكوم عليه بل منفذ عليه بسند رسمي لكنه خطأ شائع تسير عليه دوائر التنفيذ .
مادة 55 :
( يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف )
فإن لم يذكر في الصك مدى معجل المهر ومؤجله اتبع العرف الذي جرى غالباً على عدم تعجيل كامل المهر بل تقسيمه لمعجل ومؤجل بحوالي المناصفة تقريباً .
مادة 56 :
( التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر )
البينونة : هي الفراق بطلاق انتهت فيه العدة أو بمخالعة حيث بذلك تنتهي الزوجية وتستحق المرأة مؤجل المهر أما في الطلاق الرجعي فلا يستحق قبل انقضاء العدة أيضاً لاحتمال المراجعة خلالها وفي حال الوفاة يستحق فوراً ويعتبر من الديون الممتازة بذمة التركة .
مادة 57 :
( لا يعتد بأي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعتبر باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر )
وقد جاء هذا التعديل في القانون منعاً للضغوط التي تقع على المرأة في الغالب لحملها على التنازل أو تخفيضه أو يحصل العكس باستغلال الزوجة لوضع زوج مريض أو ضعيف في حمله على زيادة المهر بالإكراه لذلك أوجب رقابة القاضي على هذا التعديل للتأكد من رضا الطرف الأخر الذي سيكون هناك تنازل عن جزء من حقه أو إلزامه بدفع مبلغ أكبر .
مادة 58 :
( إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر )
الخلوة الصحيحة : هي انفراد المعقود بينهما بوضع آمن كأن يوجدا بمكان مقفل لا يدخل عليهما أحد بحيث يتمكن الزوج من الزوجة المعقود عليها بأمان ومعاشرتها دون وجود مانع لذلك كالصيام أو الحيض فالخلوة الصحيحة المستوفاة لشروطها تعتبر كالدخول ولو لم يتم شيء خلالها تستحق المرأة نصف المهر في حال تمت الوفاة أو الطلاق .
مادة 59 :
(إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة سقط المهر كله)
وهذا النص مأخوذ من الفقه الحنفي وتطبق هذه المادة في حال إتيان الزوجة عملاً يحرمها شرعاً على زوجها
مادة 60 :
1( ـ المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه .
2 ـ لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة)
ووضع هذا لحفظ حقوق المرأة ومنع وليها من قبض مهرها ومن مطالبتها في حال الخلاف برد بما لم تقبضه هي بينما لولي المرأة القاصر قبض مهرها على أن يكون لها فيما بعد مطالبته به وفق قواعد أموال القاصرين ويمكن لها أن تقبضه بالذات كونه تصرف نافع محض لها
وأما منع سريان التقادم على المهر فهو أيضاً للحفاظ على حقوق الزوجة التي قد يطول الوفاق الزوجي مع الزوج قبل الخلاف وتمتنع حينها عند الوفاق أن تطالب بحقها في المهر
مادة 61 :
( 1 ـ يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية .
2 ـ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة )
وهذه المادة تعتبر عطفاً على المادة 53 من حيث وجوب المهر ولو في حال عدم تسميته أصلاً أو فساد التسمية كأن تكون ممنوعة شرعاً وأما المتعة فوضعت جبراً لضرر المرأة من عدم تسمية مهر وحصول الطلاق قبل الدخول والخلوة وهذا حسب الفقه المتبع .
مادة 62 :
( المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل )
فالحالة العادية في حال تسمية المهر تنص أن يكون للمرأة نصفه في حال الطلاق أو الوفاة قبل الدخول والخلوة الصحيحة وبالتالي يجب أن لا تتجاوزه المتعة
مادة 63 :
إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه مهر فللمرأة مهر المثل وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل )
ففي حصول الدخول والعقد فاسد فلا تعطى المرأة المسمى لو كان أزيد من مهر المثل وإذا كان المسمى هو الأقل فتعطى الأقل بينهما أما في حال الخلوة الصحيحة فقط والعقد فاسد فلا تعطى شيئاً من المهر ولو استوفت الخلوة شروطها وعلى هذا وقع الاجتهاد :
( إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول فلا مهر للمرأة لو خلا بها الزوج الخلوة الصحيحة )
أساس 14 قرار 25 تاريخ 8 /2 / 1973 محامون 1973 ص 73
مادة 64 :
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية .
مرض الموت هو : المرض الذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه و يغلب عليه خوف الهلاك والموت بشرط أن لا يمتد لأكثر من سنة قبل الوفاة وأن ينتهي بالموت فعلاً .
فهذه الحالة تكون نفسية المريض غير مستقرة ويميل إلى محاباة البعض ممن حوله ربما إضراراً بورثته أو رغبة في تبديد أمواله لذلك اعتبر كل تصرف له بمثابة تبرع هو وصية وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 445 و 877 من القانون المدني ولذلك اعتبر من يتزوج خلال مرض الموت بأكثر من مهر المثل متبرع بهذه الزيادة وتسري عليها أحكام الوصية حيث لا وصية لوارث إلا بموافقة الورثة وبالطبع فالزوجة من الورثة في هذه الحالة مما ينجم عنه أنها تستحق مهر المثل فقط في حال معارضة الورثة لتتمة مهرها و إثباتهم أن الزواج تم خلال مرض الموت.
هذا فيما يتعلق بالمهر كأثر من آثار الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية السوري
مما تقدم نلاحظ أن القانون السوري أحاط مهر المرأة بضمانات عديدة وهي :
1 ـ وجوب استحقاقها المهر حتى في حال نفيه صراحة .
2 ـ عدم السماح بتعديله أو الإبراء منه أو التنازل عنه خارج المحكمة ضماناً للتأكد من عنصر الرضا وعدم الإكراه
3 ـ وجوب قبضها له بالذات ما لم توكل غيرها صراحة بذلك وحتى في حال كونها قاصر لها مطالبة وليها به وفق نظام أموال القاصرين ولها قبضه أيضاً مباشرة كونه تصرف نافع نفعاً محضاً لها .
4 ـ ضمانته بالحبس التنفيذي والتضييق على المدين به .
أرجو أن أكون قد أحطت بالموضوع بما يفيه حقه و نتابع في الجزء القادم مع الفصل الثاني من آثار الزواج وهو المسكن الزوجي .
للجميع خالص التحية .