اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشيماء
التاريخ
1/17/2006 11:41:52 PM
  جولة متتابعة في قانون الأحوال الشخصية السوري ( الجزء الخامس ) آثار الزواج ـ المسكن      

الزملاء الأفاضل وصلنا في جولتنا إلى الجزء الخامس منها حيث بدأنا في الجزء الرابع بحث آثار الزواج التي تناولها القانون ضمن الباب الرابع منه فقسم إلى ثلاثة فصول تناولتها المواد من 53 إلى 84
الباب الرابع آثار الزواج
الفصل الأول :   المهر  من المادة 53 إلى المادة 64
الفصل الثاني :   المسكن من المادة 65 إلى المادة 70
الفصل الثالث :   النفقة من المادة 71 إلى المادة 84
وقد تناولنا بالبحث أولها وهو المهر وفي هذا الجزء نتابع مع الأثر الثاني وهو المسكن الزوجي  
الأثر الثاني لعقد الزواج : المسكن
المسـكن الزوجي أثر من أثار عقود الزواج يتحمل عبئه الزوج حيث ورد في المادة 65 ما يلي :
( على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله )
فمتى تم عقد الزواج وجب على الزوج تأمين المسكن الزوجي اللازم لانتقال الزوجة إليه وقد حدد القانون انه مسكن يوافق أمثال اللذين هم في حال الزوج وليس الزوجة وبالتالي المعيار هنا هو وضع أمثال الزوج اجتماعياً ومالياً فإذا كانت الزوجة مثلاً من أسرة موسرة وذو وضع اجتماعي عال والزوج في الوضع المتوسط فتلزم بمسكن وفق وضع الزوج بحيث يحتوي من المتاع والمؤونة والأثاث ما يوافق أمثاله هذا ما يقع فيه البعض بالخطأ عند التطبيق في حال وقوع خلاف على المسكن ومطالبة الزوجة به فيظن أنه مجرد تأمين مسكن شكلي بشروط متدنية قد تكون أقرب لإزعاج الزوجة وإرغامها على ظروف تقل حقيقة عن مقدرة الزوج فعلياً لكن صحيح النص القانوني هو مسكن الأمثال ومن شروطه أن يكون بين جوار صالحين وغير ناء عن السكن العام و تقدير هذا كله عائد للقاضي الذي يقوم بالكشف عليه وتقديره مع حالة الزوج ومتروك ذلك لقناعته والمسكن البعيد عن عمل الزوج وإقامته قد لا يعتبر مسكناً شرعياً إذا تبين أن القصد هو الإضرار بالزوجة والتعسف في ذلك وقد أتى قرار لمحكمة النقض على شرعية المسكن ولكنه مخالف للمادة بناحية اعتبار المعيار حالة الزوجة وليس الزوج حيث ورد :
(إن من شرائط شرعية مسكن الزوجية أن :
ـ مناسباً لأمثال الزوجة
ـ بين جيران صالحين
ـ يتأمن فيه راحتها واستقرارها وطمأنيتها على نفسها وحالها .
( أساس 1238 /قرار 795 تاريخ 26 / 9 /1987 )
وورد في اجتهاد آخر :
( لا يلزم الزوج بإعداد مسكن لزوجته في مكان عمله لأن مثل هذا الإلزام لم يرد في الفقه كما أن العدالة والمنطق الفقهي يرفضان مثل هذا الإلزام وعلى ذلك استقر الاجتهاد )
( أساس 193 قرار 257 تاريخ 7 /4 / 1986 ) محامون 1987 ص 323 قا 119 )
فنرى أن اجتهادات محكمة النقض قد تركت تقدير المسكن لقناعة المحكمة حسب ظروف الدعوى وحال الطرفين حيث أكدت ذلك باجتهادها هذا :
( تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لمحاكم الأساس )
( أساس 916 قرار 964 تاريخ 29 / 11/  1981 )
المادة 66 : على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها
من العرف أن يقسم المهر لمعجل ومؤجل فالمعجل مستوجب الدفع متى شاءت الزوجة وأرادت بخلاف المؤجل الذي يبقى لأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة ومن مفهوم المخالفة في هذه المادة نجد أن الزوجة التي لم تقبض معجل مهرها ليست ملزمة بالسكن مع الزوج حتى يسدد لها هذا المعجل سواء كان لم يسدده كاملاً أو حتى بقي بذمته جزء منه فعليه سداده قبل مطالبة زوجته بمتابعته لمسكن الزوجية وقد أكدت محكمة النقض على ذلك حيث ورد في أحد اجتهاداتها :
( لا يجوز الحكم بالمتابعة قبل تحقق قبض المهر المعجل كاملاً )
( أساس 1230 قرار 993 تاريخ 15 /11 / 1986 ـ محامون 1987 ص 1387 )
وجاء في قرار آخر :
( إن مجرد انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يكفي لترك الزوجة دار الزوجية وتقاضي النفقة منه )
( أساس 400 قرار 485 تاريخ  19 /5 / 1986 )
وفي حال تعنت الزوجة بقبض معجل مهرها ورفضها لذلك كي تبقى متعذرة به بالامتناع عن متابعة زوجها فله عرضه عليها بجلسة المحكمة أو إيداعه صندوق المحكمة وفي هذه الحالة يعتبر المهر المعجل مقبوض ويمكن للزوج السير بدعوى المتابعة وطلب عودة الزوجة لمسكن الزوجية حيث ورد في اجتهاد لمحكمة النقض السورية :
( على المحكمة أن تفصح في جلسة المحاكمة عن رأيها في عرض معجل المهر فإما ان تقبضه الزوجة أو تأمر المحكمة بإيداعه صندوق المحكمة وتعتبر معجل المهر مقبوضاً وتسير بطلب المتابعة لأن رفض استلام المهر المعجل يلحق ضرراً بالزوج إذ يمنعه من طلب المتابعة )
( أساس 147 / قرار103   تاريخ 22/ 2 / 1974 ـ محامون 1984 ص1049 قا572 )
ثم أتى القانون على موضوع المسكن في حال تعدد الزوجات حيث نص في
 المادة 67 على ما يلي :
( ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها )
ففي حال تعدد الزوجات أوجب القانون أن يسكن كل زوجة بمسكن مستقل ما لم تقبل الزوجة بالسكنى مع ضرة لها ولكن قبولها هذا لا يمنع عنها الحق فيما بعد بالمطالبة بمسكن مستقل إذا رأت أنها لم تشعر بالاستقرار والراحة بعد قبولها الأول حيث أوردت محكمة النقض هذا في اجتهادها :
(ـ  إسكان الضرتين في مسكن واحد يجعل المسكن غير شرعي
ـ رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيداً عن مسكن ضرتها )
( 109 / 221   تاريخ 15/ 3 / 1982  محامون 1982 ص778 قا431 )
وقد قرر اجتهاد محكمة النقض أن قرب المسكنين من بعضهما البعض يجعل المسكن غير شرعي حيث حدد الحدود الدنيا بينهما بـ 40 متراً ملتوياً و 9 أمتار مستقيمة ( اجتهاد 129 / 240   تاريخ 20 / 3 / 1982 )
ولم يكتف القانون بوجوب أن يكون لكل زوجة مسكن مستقل في حال التعدد بل أوجب كذلك المساواة بينهن في وضع المسكن و حالته وهذا ما أتت عليه المادة 68 حيث ورد نصها حول ذلك :
( عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن )
فالتسوية تشمل كل شيء العقار والفرش والمؤونة وتقدير ذلك من الأمور الموضوعية العائدة للمحكمة وعلى القاضي التحقق من ذلك حيث أوردت محكمة النقض في اجتهادها :
( إن الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي لزوجته وأن يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة أن تمنع زوجها من استعمال جهازها في المسكن وعلى القاضي إذا علم بوجود ضرة للزوجة أن يتحقق بنفسه من تساوي الضرتين في المسكن بالكشف على مسكنها )
( أساس 495 قرار 464   تاريخ 23 / 9/ 1975  محامون 1976 ص62 قا 75 )  
وبعد ذلك عالج القانون مشكلة السكن المشترك مع الأهل من أقارب الزوج فمنع ذلك مشترطاً أن يرتبط ذلك بإيذاء الزوجة وتنغيص العيش عليها فإن انتفى ذلك فليس ثمة مانع من إسكان هؤلاء الأقارب سوى ولده الصغير غير المميز الذي له هذه السكنى ولو ثبت تضايق الزوجة من وجوده لأن هذا حق مشروع للصغير وقد نصت على ذلك المادة 69 :
( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )
ونلاحظ هنا أن القانون قد وضع شرطاً ربما صعب الإثبات فيما لو طبقنا مبادئ الإثبات بحرفيتها فعلى الزوجة يقع عبء إثبات الضرر والإيذاء وهذا في الأمور الاجتماعية وخصوصية الأسرة قد يكون صعباً بقدر ما فالخلافات والمنغصات ربما أو من المؤكد يحدث أغلبها بعيداً عن الشهود وحضور الغرباء وقد يكون ليلاً أو نهاراً وليس له وقت محدد وحبذا لو كان القانون أوضح بهذه النقطة أو حدد الأقارب اللذين لهم الحق بالسكنى بصرف النظر عن الضرر كالأم و الأب مثلما فعل بوضع الصغير غير المميز فللأبوين وضع خاص مفروض من العدالة السماوية رغم أن معظم القضايا في المحاكم تكون بطلب الزوجة انفصال المسكن الزوجية عن أبوي الزوج أو أحدهما ولكن لو وجد مثل هذا السماح بخصوص الوالدين ربما لتكيفت الأسر مع هذا وهذا أقرب للتشريع الإلهي والترابط الاجتماعي وفي حال عدم تعديل التشريع بمثل هذا وفق ذلك فعلى الأقل تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين و أن يتم الاتفاق على ذلك عند عقد الزواج ليكون الطرفين على بينة من حياتهما القادمة .
ولم يحدد القانون والاجتهاد درجة الإيذاء فليس مشروطاً أن تصل للضرب حيث ورد في أحد اجتهادات محكمة النقض :
( إيذاء الأهل الساكنين في الدار مع الزوجة لا يجب أن يصل إلى حد الضرب أو أن يشكل جرماً بمجرد تنغيص العيش يعتبر إيذاء كما هو الاجتهاد )
( أساس 15 قرار 73     تاريخ 2 / 2 / 1981  محامون 1981 ص575 قا302 )
ولكن تبنياً للمادة 65 التي نصت على السكن بمسكن أمثال الزوج فلو كان أمثاله يسكنون بمسكن مشترك مع الغير فلا يوجد مانع من اعتباره شرعي إلا إذا ثبت الإيذاء وأنهم غير صالحين
وأخيراً في فصل الأثر الثاني المسكن عالج القانون مسألة سفر الزوجة والتحاقها بزوجها حيث أوردت المادة 70 ذلك فنصت :
( تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر )
فمن موجبات عقد الزواج مساكنة الزوجين معاً والتحاق الزوجة بزوجها في حله وترحاله ولكن قد يكون للزوجة ظروف خاصة كعملها ويكون ذلك بموافقة الزوج ورضاه وربما يكون سفر الزوج معروفاً منذ البداية عند عقد الزواج وقد يستجد لاحقاً ففي حال كون الزواج بحالة أن يكون الزوج مقيماً خارج بلدة الزوجة أو الفتاة المطلوبة للزواج فلها الاشتراط عدم السفر معه وأن تبقى في بلدتها ويحضر إليها أما إذا لم يتم الاشتراط أو استجد موضوع سفر الزوج لاحقاً فامتناعها عن اللحاق بزوجها أمر يعود تقدير مبرراته للقاضي وقد أكدت محكمة النقض على ذلك حيث ورد :
( إن تقدير المانع من انتقال الزوجة للبلد الذي يريده الزوج إنما يعود للقاضي شريطة أن يبنى على تعليل سليم وصحيح )
( أساس 117 / قرار 177    تاريخ 11 /3/ 1986 )
هل المسكن أثر محمي بمؤيد ؟ وما العواقب المترتبة على الإخلال به :
لما كان المسكن أثر من أثار عقد الزواج شرعاً وقانوناً والتزام متوجب على الزوج فقد ترتب على الإخلال بهذا الواجب نتائج تمثلت في استحقاق الزوجة للنفقة عند امتناع الزوج عن تأمين المسكن الزوجي المناسب فللزوجة عندئذ الحق في الامتناع عن زوجها ومغادرة المسكن غير الشرعي الذي لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة ورغم ذلك تستحق النفقة قد يقول قائل أن النفقة مستحقة بطبيعة الحال كأثر ثالث لعقد الزواج و نقول النفقة المفروضة كأثر تكون عند التزامها منزل الزوجية وتحجب عنها في حال مغادرته دون مسوغ شرعي لكن في حال انتفاء وجود المسكن الشرعي الملائم فلها الإقامة بمنزل ذويها مع استحقاق النفقة المذكورة .
وبالتالي نجد أنه لا مؤيد جزائي ملزم للزوج بتأمين المسكن الزوجي وكل ما يترتب هو إعطاء الزوجة النفقة وهي خارج المنزل الزوجي طالما لم تتوفر فيه الشروط الشرعية فهو بالخيار بين تأمين المسكن وطلب متابعة الزوجة للمسكن المذكور / بالطبع أن يكون معجل المهر مدفوع أيضاً / وفي حال رفضها تعتبر ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة ويقرر نشوزها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ووضعه في دائرة التنفيذ ودعوتها لاستلامه ورفضها ذلك كما ورد ذلك في اجتهاد محكمة النقض حيث أوردت :
(  إن النشوز لا يكون إلا بعد صدور حكم بالمتابعة ووضعه بدائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلامه أصولاً فإذا رفضت استلامه دون مبرر قررت رئاسة التنفيذ نشوز الزوجة من تاريخ رفضها استلام المسكن وتنفيذ حكم المتابعة )
( أساس 42 قرار 64     تاريخ 30 / 1 / 1984 )
كما ورد في قرار آخر :
( تستحق الزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت ما دام الزوج لم يدعها للمتابعة ولم يدع شرعية المسكن الذي خرجت منه )
( أساس 287 قرار 378     تاريخ 29 / 4 / 1982 )
هذا ما يتعلق بالأثر الثاني لعقد الزواج وهو المسكن ولقاءنا في الجزء السادس مع الأثر الأخير وهي النفقة آمل أن تكون قد وضحت كافة الجوانب المتعلقة بالمسكن .
 
 
 
 


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  1/18/2006 1:24:00 AM



شكراً للأستاذة مجد على هذا البحث القيم وإن كان لي تحفظ في بعض موادها حيث أعطت حقوقاً مطلقة للمرأة دون الرجل كأن يكون في إمكانها الإشتراط في العقد بعدم السفر مع زوجها وهذا في إعتقادي يتنافى مع ديننا الحنيف ، ثمة أمر آخر إسترعي انتباهي وهو ما مصير المهر أو الصداق المؤجل في حال وفاة الزوجة قبل قبضها ؟؟ فهل يعتبر كدين ثابت في ذمة الزوج أم ينتهي بوفاة الزوجة؟؟؟


 


  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  1/20/2006 3:19:44 PM



بخصوص سؤال الاستاذ الزبير فى رأيى أن الزوجة إذا توفت قبل قبض المهر وبعد عقد الزواج والدخول فالمهر يعتبر من الديون المستحقة للزوجة أى من ديون التركة ويحق للورثة المطالبة بها وتقسم قيمتة بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية بما فيهم الزوج باعتباره أحد الورثة .



  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  1/24/2006 6:52:26 AM



وإن كان لي تحفظ في بعض موادها حيث أعطت حقوقاً مطلقة للمرأة دون الرجل كأن يكون في إمكانها الإشتراط في العقد بعدم السفر مع زوجها وهذا في إعتقادي يتنافى مع ديننا الحنيف

الأستاذ عبد الهادى فى مصر منذ عدة أعوام خرجوا علينا بمشورع جديد وهو وثيقة الزواج الجديدة والتى تتضمن مكان مخصص للاشتراطات . وقامت الدنيا ولم تقعد وعقدت مئات الندوات لمناقشة هذه الوثيقة الجديدة ما بين موافق ورافض . وتقررت الوثيقة وخرجت لحيز التنفيذ العملى وحتى الآن رغم مرور أعوام عليها لم ارى وثيقة واحدة تضمنت شرط لا من الزوجة ولا من الزوج .

ولكن هل من الناحية الشرعية لا يجوز الاشتراط فى الزواج أى وجود شروط خاصة ، البعض يرد بأنه لا يوجد ما يحرم ذلك شرعا ويستند الى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشترط على أحد أزواج بناته أظنه سيدنا على كرم الله وجهة بألا يتزوج على أبنته . وهذه الحالة مماثلة للحالة التى تتحدث عنها فإذا كان حق للزوج اصطحاب زوجته للسفر بحيث مقتضيات عمله وأن النص بشرط على خلاف ذلك يعتبر مخالفة للشرع فالزوج ايضا حق له الزواج باربع شرعا فالنص على خلاف ذلك يخالف الشرع ومع ذلك فالواقعة التى رويتها لك عن الرسول ثابتة . فما رأيك فى ذلك هل يجوز الاشتراط شرعا أم لا يجوز .



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  141              التاريخ   >>  1/31/2006 9:13:28 AM



الزملاء الأفاضل شكراً لمروركم على المشاركة المتواضعة
بالنسبة لتساؤل الأستاذ عبد الهادي حول الاشتراط فعقد الزواج عقد رضائي كسائر العقود وهو أولى العقود بالاشتراط والالتزام بشروطه فهو متعلق بحياة الإنسان وحتى لما بعد مماته ولكن بشرط أن لا تتنافى هذه الشروط مع مقتضى العقد وغايته والآثار التي رتبها الشرع عليه ولذلك فالشروط وفق القانون السوري وفي المادة 14 منه جاءت على ثلاثة أنواع :
1ـ نوع لا يجوز الوفاء به وهنا الشرط باطل والعقد صحيح كما لو كان يخالف مقتضى العقد كاشتراط الزوج إنفاق الزوجة على نفسها أو اشتراط أحد الزوجين على الآخر عدم الإنجاب .
2 ـ نوع يصح الشرط والعقد وذلك  بما يفيد مصلحة الزوجة ولا يمس مصالح غيرها كاشتراطها متابعة دراستها أو سكناها في بلد ذويها وهو ملزم للزوج وينفذ جبراً في حال عدم تنفيذه رضاءاً .
3 ـ نوع يصح ولكن لا يلزم الزوج الوفاء به وعنده مخالفته له لها حق طلب فسخ الزواج ومثاله : اشتراط تطليق الضرة فهو في مصلحتها ولكن يمس حقوق غيرها دون مسوغ أو اشتراط عدم سفره هو لمتابعه مصالحه وأعماله .
أما بالنسبة لمؤجل المهر فهو كما أفاد الزميل هاني إرث للورثة حق المطالبة به واقتسامه بمن فيهم الزوج
لكم خالص التحية

 المحامية مجد عابدين

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ..

واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 457 / عدد الاعضاء 15