الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614
بتاريخ 27-03-1968
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .
( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .
=================================
الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .
( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 14
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .
( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .
=================================
الطعن رقم 0558 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .
( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/2/11 )
=================================
الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى .
( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .
( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 17-12-1970
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )
=================================
الطعن رقم 139 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1015
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .
=================================
الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-12-1971
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ثبوت الواقعة المدعى بها - و هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 325
بتاريخ 08-03-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0596 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 521
بتاريخ 25-03-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .
( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 )
=================================
الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507
بتاريخ 30-12-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394
بتاريخ 11-03-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0
( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1165
بتاريخ 24-06-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .
=================================
الطعن رقم 0527 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 440
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
1) متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .
2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .
( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق .
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310
بتاريخ 19-12-1973
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 6
إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/12/19 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )
=================================
الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199
بتاريخ 06-11-1974
الموضوع : إثبات
الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )
=================================