اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبدالله الصفتى
التاريخ
7/5/2006 1:42:39 PM
  أحكام محكمة النقض فى ( الإثبات المدنى )       

أحكام محكمة النقض فى ( الإثبات المدنى )

 

إهداء من الأستاذ / محمد عبدالله الصفتى المحامى

 

****************

 

إجراءات التحقيق

 

=================================

 

الطعن رقم  0074     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 162

 

بتاريخ 05-01-1950

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0093     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 385

 

بتاريخ 30-03-1950

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها فى الفصل فيها .

 

 

( الطعن رقم 93 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/3/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0168     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 494

 

بتاريخ 11-05-1950

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

الوارث الذى يطعن فى  تصرف صادر من مورثه فى صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية و أنه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه ، يجوز له إثبات هذا الإحتيال بأى طريق من الطرق القانونية ، فلا على المحكمة فيما تقضى به من إحاله الدعوى إلى التحقيق لتمكين الطاعنين فى التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود .

 

 

( الطعن رقم 168 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0193     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 471

 

بتاريخ 29-03-1951

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المطعــون عليهـم بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة أن الطاعنين قد تعهدا بمقتضى عقد الشركة بمباشرة الأعمال التى يقولـون عنها و باشـراها فعـلاً ثم إنقطعـا عنها بدون موجب و إشـتركا فـى أعمال مماثلة يعود إشتراكهما فيها بالضرر على أعمال الشركة لمنافستها .. قد إستند فيما إستند إلى أن عقد الشـركة لم يحدد به نوع العمل الذى يقوم به كل من الشركاء و فقـط نـص فـى بنـد منـه على أن جميع الشركـاء متضامنـون فى العمـل - فإنـه لا تثريب علـى المحكمـة إن هـى أحالـت الدعوى على التحقيق لإستجلاء ما أبهم  من مدلول هذا البند و إستكناه قصد المتعاقديـن منـه ، متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع  بين الطرفين . و من ثم فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

 

 

( رقـم الطعن 193 لسنـة  18 ق ، جلســة 1951/3/29 )

 

 

================================

 

الطعن رقم  0033     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

 

بتاريخ 21-12-1950

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان الحكم التمهيدى إذ قضى بإحالة الدعوى على التحقيق قد أذن للمشترى - المطعـــون عليه الأول - فى أن يثبت صورية عقد البيع الصادر من نفس البائع - المطعون عليه الثانــــى - عن ذات العين المبيعة الى مشترين آخرين - الطاعنين - كما أذن للبائع فى نفى هذه الصوريـة ، إلا أنه أغفل النص على الإذن للمشتريين الآخرين فى نفيها . فإن ذلك لا يبطل الحكم و لا يسقـط حق هذين المشتريين فى نفى صورية عقدهما . ذلك لأنهما إنما يستمدان هذا الحق من القانــــون وفقا للمادة 181 من قانون المرافعات - القديم - و هى تنص على أنه " إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شىء بالبينة كان للخصم الآخر الحق دائما فى إثبات عدم صحة ذلـــك الشــــىء بالبينة أيضا " و من مقتضى ذلك أن يكون لهما رغم سكوت الحكم التمهيدى عن الإذن لهما فـى نفى الصورية أن يطلبا الى المحكمة عند التحقيق سماع شهودهما إن كان لهما شهود . إلا أنـــه لما كان هذا الحق مقررا لمصلحتهما و كان الواقع فى الدعوى هو أنهما اقتصرا على النعى فــــى صحيفة استئنافهما على الحكم الابتدائى الذى أسس على ما استخلصه الحكم التمهيـــدى مـــــن التحقيق - اقتصرا على النعى على الحكم الابتدائى بالبطلان فى هذا الخصوص و لم يطلبا الــــى محكمة الاستئناف فى عريضة استئنافهما سماع شهودهما و لم يقدما الى محكمة النقض صــــورة رسمية من مذكرتهما الختامية أمام محكمة الاستئناف ليثبتا أنهما تمسكا لديها بهذا الطلب فانــه يكون سائغا ما استخلصه الحكم الاستئنافى من عدولهما عن طلب إحالة الدعوى على التحقيــــق من جديد لسماع شهودهما اكتفاء بالتحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى . و من ثم يكـــــون النعى على هذا الحكم بالبطلان على غير أساس .

 

( الطعن رقم 33 لسنة 19 ق جلسة 1950/12/21 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0199     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 93

 

بتاريخ 22-11-1951

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

لا مخالفة للقانون فى أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات قيام حـالـة العته بالمتصرف وقت صدور العقد المطعون فيه ، فإنه لا نص يوجب عليها أن تلتزم فى هذه الحالة طريقاً معينة للإثبات و لا محل فى هذا المقام للتحدى بالمادتين 866 من القانون رقم 94 سنة 1937 و 64 من القانون رقم 99 سنة  1947 ، فإن حكمهما إنما ينطبق على الإجراءات الواجب إتباعها قبل توقيع الحجر فلا يسرى على إثبات قيام حالة العته فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر  .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0011     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 396

 

بتاريخ 24-01-1952

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

البطلان المؤسس على خطأ الإجراءات التى يباشرها القاضى المنتدب للتحقيق يجب التمسك به لدى محكمة الموضوع فى جلسات المرافعة التالية لجلسة التحقيق و لا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0055     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 492

 

بتاريخ 14-02-1952

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

للمدعى عليه بالتزوير أن يقدم إلى المحكمة الأوراق التى يرى إجراء المضاهاة عليها و لكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب إليه شيئا منها . وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود إنما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقاً لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق .

 

 

( الطعن رقم  55 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/14 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0182     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1115

 

بتاريخ 22-05-1952

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0217     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 303

 

بتاريخ 08-01-1953

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان يبين من محاضر التحقيق المقدمة صورها بملف الطعن أن الطاعن طلب تأجيل التحقيق أكثر من مرة لإعلان شهوده ، فأجابته المحكمة إلى طلبه وفى أول جلسة للتحقيق سمعت المحكمة أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية ثم شاهدى الطاعن ولم يبد الطاعن أى إعتراض أثناء التحقيق الذى إستمر عدة جلسات على أن الحكم التمهيدى قد أخطأ إذ ألقى عليه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها بالتزوير أو أن واقعة الصلح التى حققها القاضى المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير الذى أمرت المحكمة بتحقيقة فإنه يستفاد من ذلك أن الطاعن قد إعتبر أن هذه الإجراءات صحيحة على أن خطأ الحكم فى هذا الخصوص ـ على فرض حصوله ـ لايترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه متى كانت المحكمة قد رأت أن هذا الخطأ لم يكن ذا أثر فى سلامة إجراءات التحقيق إذ سمعت أقوال شاهدى المطعون عليهما الأولى والثانية قبل سماع أقوال شهود الطاعن .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0260     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 575

 

بتاريخ 05-03-1953

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن إستنبطتها منها ما يغنى عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

( الطعن رقم 260 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0301     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 756

 

بتاريخ 26-03-1953

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

التحدى بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير مردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة .

 

 

( الطعن رقم 301 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26  )

 

=================================

 

الطعن رقم  0036     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 203

 

بتاريخ 26-11-1953

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام و لذا يجوز الاتفاق على مخالفتها . و إذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب ، حتى و لو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ماهو غير ملزم بحمل عبئه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0228     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 45

 

بتاريخ 28-10-1954

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة " مناولة " الورادة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة و لم تخطىء فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0310     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 89

 

بتاريخ 04-11-1954

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

إذا كان المدين قد تمسك بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو تعهده بتوريد عمال للدائن و كانت المحكمة إذ أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات التخالص من الدين لم تحدد طريقا معينا للوفاء و كان المدين قد أخفق فى الإثبات ، فانه لا محل للنعى بأن المحكمة لم تمكنه من إثبات قيامه بتنفيذ تعهده ذلك لأنه مادام أن الحكم الصادر بالتحقيق لم يحدد طريقة الوفاء فكان عليه إثبات قيامه بالعملية محل التعاقد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0322     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 55

 

بتاريخ 28-10-1954

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين لا على تصرف قانونى بل إلى واقعة مادية هى استيلاء المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة و أن قيمة ما إستولى عليه يزيد على قيمة الايجار المطالب به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة حتى ولو كان الإيجار الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمتة منه يزيد على نصاب البينة .

 

 

( الطعن رقم 322 سنة 21 ق، جلسة 1954/10/28 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0325     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 639

 

بتاريخ 10-02-1955

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراه موصلاً إلى استجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائه .

 

 

( الطعن رقم 325 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0382     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 910

 

بتاريخ 07-04-1955

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

القول بأن إمتناع المدعى عليه فى دعوى التزوير عن الإجابة عن أسئلة النيابة إكتفاء بما سيبديه فى الدعوى المدنية إنما هو استعمال لحق فلا يصح استنباط قرينه منه على التزوير غير صحيح فى القانون ، ذلك لأن على النيابة أن تسير فى تحقيق جريمة التزوير بمجرد تبليغها عنها ، و على المتهم أن يجيب على ما توجهه إليه من أسئلة ، فإن هى رأت بعد التحقيق رفع الدعوى الجنائية وجب إيقاف الدعوى المدنية .

 

 

( الطعن رقم 382 سنة 21 ق، جلسة 1955/4/7 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0406     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 842

 

بتاريخ 02-04-1953

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن أثبتت دفاع الطاعنين و محصت الأسانيد التى إستندا إليها فى طلب إحالة الدعوى على التحقيق أو إدخال بعض الدائنين فيها قضت برفض إجابة هذا الطلب إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها و التى تبرر قضاءها فى هذا الخصوص فانه يكون فى غير محله النعى عليها بأنها أخلت بحق الطاعنين فى الدفاع و لا يعدو أن يكون النعى على الحكم فى هذا السبب جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة المقدمة إليها من الخصوم فى الدعوى .

 

 

 

=================================

 


  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  159              التاريخ   >>  7/5/2006 1:51:03 PM



إستكمال الأحكام

ـــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0428     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 596

 

بتاريخ 05-03-1953

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

لاتثريب على المحكمة إذ هى لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة فى الدعوى بما ينفى هذا العلم .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  054      لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

 

بتاريخ 10-02-1955

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد فى ظل قانون الشفعة القديم فى حين أن طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته فى ظل القانون المدنى الجديد فانه لايعيب الحكم المطعون فيه أن يكون احال الدعوى إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع ذلك أن العلم بالبيع كواقعة انما يخضع فى إثباته للقانون الذى كان ساريا وقت حصوله .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0006     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 847

 

بتاريخ 25-10-1956

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما إستبان لها أن أجابة الطالب إليه غير منتجة و أن لديها من الإعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0025     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1001

 

بتاريخ 20-12-1956

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0026     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1022

 

بتاريخ 27-12-1956

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0208     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 259

 

بتاريخ 21-03-1957

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً ـ و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0231     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 479

 

بتاريخ 16-05-1957

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0269     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 920

 

بتاريخ 22-11-1956

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .

 

 

( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0288     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 438

 

بتاريخ 18-04-1957

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  189      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 759

 

بتاريخ 31-10-1957

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الإثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0040     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 499

 

بتاريخ 25-06-1959

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها  جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0184     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 581

 

بتاريخ 22-10-1959

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها  فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .

 

 

( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0222     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 567

 

بتاريخ 15-10-1959

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0222     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 567

 

بتاريخ 15-10-1959

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 4

 

لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

 

 

 

( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0422     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 231

 

بتاريخ 17-03-1960

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ،   و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات  و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

 

 

( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0020     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 181

 

بتاريخ 18-02-1960

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية   و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955   و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .

 

 

( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )

 

=================================

 

الطعن رقم  096      لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 485

 

بتاريخ 18-05-1961

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .

 

 

( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0355     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 676

 

بتاريخ 24-05-1962

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0163     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1031

 

بتاريخ 15-11-1962

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0025     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1046

 

بتاريخ 21-11-1962

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى            و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .

 

 

 

=================================
 


  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  159              التاريخ   >>  7/5/2006 1:59:33 PM



إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0028     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1173

 

بتاريخ 19-12-1963

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0045     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 104

 

بتاريخ 16-01-1963

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0230     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 166

 

بتاريخ 30-01-1964

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .

 

 

( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0069     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1146

 

بتاريخ 16-12-1964

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0176     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1230

 

بتاريخ 30-12-1964

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0255     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 678

 

بتاريخ 03-06-1965

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 7

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .

 

 

( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/3 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0244     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1384

 

بتاريخ 30-12-1965

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .

 

 

( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0310     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1102

 

بتاريخ 25-05-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة  التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها  ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  005      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92

 

بتاريخ 05-01-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون غير سديد .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589

 

بتاريخ 08-03-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 7

 

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .

 

 

( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760

 

بتاريخ 04-04-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الإنكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0157     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273

 

بتاريخ 31-01-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق .

 

 

( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0162     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 401

 

بتاريخ 16-02-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0162     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 401

 

بتاريخ 16-02-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

 

 

( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0199     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 599

 

بتاريخ 09-03-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات"

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0243     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 743

 

بتاريخ 30-03-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0289     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 432

 

بتاريخ 21-02-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .

 

 

( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0386     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1607

 

بتاريخ 07-11-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0185     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1450

 

بتاريخ 29-06-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0222     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1707

 

بتاريخ 16-11-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0245     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1599

 

بتاريخ 02-11-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .

 

 

( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )

 

=================================

 

الطعن رقم  144      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1527

 

بتاريخ 17-10-1967

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0131     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 381

 

بتاريخ 27-02-1968

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0305     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1137

 

بتاريخ 11-06-1968

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0012     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 614

 

بتاريخ 27-03-1968

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ،     و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .

 

 

 

=================================


  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  159              التاريخ   >>  7/5/2006 2:02:56 PM



إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0012     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 614

 

بتاريخ 27-03-1968

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر .  و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .

 

 

( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0285     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 144

 

بتاريخ 23-01-1969

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن  تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0457     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

 

بتاريخ 16-01-1969

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0457     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111

 

بتاريخ 16-01-1969

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .

 

 

( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0542     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 14

 

بتاريخ 02-01-1969

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .

 

 

( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0341     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1296

 

بتاريخ 23-12-1969

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0558     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1079

 

بتاريخ 25-06-1970

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .

 

 

( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0004     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 290

 

بتاريخ 11-02-1970

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .

 

 

( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/2/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  005      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 559

 

بتاريخ 02-04-1970

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً  للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ،  فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى  .

 

 

( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/2 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0239     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1227

 

بتاريخ 10-12-1970

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 4

 

إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض -  ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد  بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .

 

 

( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0285     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

 

بتاريخ 17-12-1970

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك .

 

 

( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  139      لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1015

 

بتاريخ 09-06-1970

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  025      لسنة 38  مكتب فنى 22  صفحة رقم 972

 

بتاريخ 01-12-1971

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

ثبوت الواقعة المدعى بها - و هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0152     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 325

 

بتاريخ 08-03-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

 

( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/8 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0596     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 521

 

بتاريخ 25-03-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0099     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357

 

بتاريخ 12-12-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 6

 

متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .

 

 

( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ،  جلسة 1972/12/12 )

 

=================================

 

الطعن رقم  015      لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1507

 

بتاريخ 30-12-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 4

 

قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .

 

 

( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0265     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 394

 

بتاريخ 11-03-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0

 

 

( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/11 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0302     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1165

 

بتاريخ 24-06-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0021     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1377

 

بتاريخ 13-12-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 5

 

ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0021     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1377

 

بتاريخ 13-12-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 6

 

مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0018     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 843

 

بتاريخ 10-05-1972

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 4

 

لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0527     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 440

 

بتاريخ 15-03-1973

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

1) متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .

 

 

2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .

 

 

( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0093     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

 

بتاريخ 03-04-1973

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0011     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1310

 

بتاريخ 19-12-1973

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 6

 

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

 

 

( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/12/19 )

 

=================================

 

الطعن رقم  0213     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1291

 

بتاريخ 26-11-1974

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878

 

بتاريخ 14-05-1974

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 4

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0042     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 135

 

بتاريخ 09-01-1974

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .

 

 

( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )

 

=================================

 

الطعن رقم  016      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1199

 

بتاريخ 06-11-1974

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .

 

 

( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )

 

 

=================================

 



  محمد عبدالله الصفتى    عدد المشاركات   >>  159              التاريخ   >>  7/5/2006 2:06:43 PM



إستكمال الأحكام

ــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860

 

بتاريخ 30-04-1975

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 3

 

الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .."  لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860

 

بتاريخ 30-04-1975

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 4

 

لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0320     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 132

 

بتاريخ 05-01-1976

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 2

 

لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0592     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 792

 

بتاريخ 30-03-1976

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 6

 

إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم  0609     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1108

 

بتاريخ 13-05-1976

 

الموضوع : إثبات

 

الموضوع الفرعي : إجراءات التحقيق

 

فقرة رقم : 1

 

أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطا