اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
2/4/2010 6:16:38 AM
  مدلول الموطن فى قانون المرافعات المصرى والسعودى      

  بسم الله الرحمن الرحيم

مدلول الموطن فى قانون المرافعات المصري و نظام المرافعات السعودي

 

 

وفقا لنص المادة 40 من القانون المدنى المصرى :-

 

 الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما .

 

    فالموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن . حسبما قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 13/5/1997 س 48 ج 1 ص 19 ) ,, 

 

   كما يجوز وفقا لنص المادة 40/2 من القانون المدنى أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . الطعن رقم 3514 لسنة 60 ق جلسة 30/11/1994 س 45 ص 1517 ج 2 )

 

وفى نظام المرافعات السعودىنصت المادة العاشرة :

 

يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة للبدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى .

 

 وعلى ذلك لم يختلف مدلول الاقامة فى النظام السعودى عن القانون المصرى.

 

تحديد الموطن الذى يتم مباشرة فيه أعمال التجارة

 

تنص المادة 41من القانون المدنى

 

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .

 

وقضت محكمة النقض : "المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلى إعمالاً لحكم المادة 41 من القانون المدنى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى ، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن أخر لها ، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .( الطعن رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 5/12/1994 س 45 ص 1540 ج2)

 

" المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على ان المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة اوالحرفة ، والنص فى المادة 53/ 2 من ذلك القانون على ان الشركات التى يكون مركز ادارتها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلى ( اى موطنها ) هو المكان الذى توجد به الادارة المحلية ، والنص فى المادة 13/ 5 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الاعلانات الخاصة الى هذا الفرع اوالوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على انه اذا كان الموطن الاصلى لشخص - طبيعا كان او اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا او حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزوال فيه هذا النشاط موطنا فى كل ما يتعلق بهذا النشاط . "
( الطعن رقم 2868 لسنة 63 ق جلسة 7/ 2/ 1994 س 45 ح 1 ص 316 )

 

أما عن موطن ناقصى الأهلية وفاقديها

 

 فقد نصت المادة 42من القانون المدنى المصرى

 

 ( 1 ) موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. ( 2 ) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثمانية عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .

 

بينما نصت المادة 10/2 من نظام المرافعات السعودى على "إذا كان الـمدعى عليه ناقص الأهلية ، أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه ، ومحل إقامة ناظر الوقف.

 

كما نصت المادة 10 من نظام المرافعات السعودى "....وبالنسبة للموقوفين والسجناء ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الموقوف أو المسجون فيه.

 

   والمادة 10/1 على يلزم السجين أو الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرها أثناء سجنه ،  أو  إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا ، ولو بعد خروجه من السجن ، أو الإيقاف ، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن ، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد ،  إلا ما استثني في باب الاختصاص .

 

   والمادة 10/3 إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعيّاً ، فالعبرة بمحل إقامة الأصيل

 

 

الموطن المختار

 

 تنص المادة 43من القانون المدنى المصرى

 

 ( 1 ) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ( 2 ) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة . ( 3 ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا كان اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

 

وفى نظام المرافعات السعودى

 

نصت المادة العاشرة :....ويجوز لأي شخص أن يـختار محل إقــامة خــاصاً  يتـــلقى فيه الإخــطارات و التبليغات التي توجه إليه  بشأن مواضيع ، أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام .

 

وقد قضت محكمة النقض المصرية:

 

  مؤدى نصوص المواد 10 و 12 و 2 و 63 مرافعات و 43/1 مدنى . يدل على أنه وإن كان الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية فى الموطن الأصلى للخصم إلا أن المشرع أجاز إعلانها فى الموطن المختار إن وجد ، إذ أنه أجاز للخصوم فى الدعوى إتخاذ موطن مختار لهم تعلن إليهم فيه الأوراق المتعلقة بتلك الدعوى ، وأوجب على المدعى أن يبين فى صحيفة دعواه موطناً مختاراً فى البلد الكائن بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن أصلى فيها ، فإذا إتخذ الخصم موطناً مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه ، ولا ينهض مجرد إتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى دليلاً على إلغاء الموطن السابق ما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختار .

 

 ( الطعن رقم 1339 لسنة 47 ق جلسة 21/4/1981 س 31 ص 1173 )

 

 

وترجع أهمية تحديد الموطن فى القانون إلى  ما نصت عليه المادة 10مرافعات مصرى من أن

 

تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون. واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار.

 

  والمقرر - فى قضاء محكمة النقض من المقرر ان اجراءات الاعلان وفقا للمادتين 234 ، 381 من قانون الاجراءات تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات وكانت المادة 13 من القانون الاخير قد نظمت طرق اعلان الدولة والاشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد فى هذه المادة ونصت فى فقرتها الاخيرة على انه وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الاصل والصورة وسلم الصور للنيابة العامة .
( الطعن رقم 952 لسنة 60ق - جلسة 1998/12/16 - س 49 - ص 1481)

 

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمة المسلمين

 

واجعلنا من عبادك المتقين

 

مجدى أحمد عزام

 

المحامى

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 320 / عدد الاعضاء 15