اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
السيوطي
التاريخ
2/6/2010 10:03:34 AM
  مذكرة دفاع في جنحة      

مذكــــــــــــــــــــرة

 

بدفاع / علي محمد علي عاشور وآخرين                         مدعين بالحق المدني

 

ضــــــــــــــــد

 

مجدي محمد علي عاشور                                        متهـــــــــــــــم

 

في الجنحة رقم 11697 لسنة 2008 الساحل

 

جلسة 26/10/2008

 

الطلبـــــــــات :ــــ

 

بعد القضاء بطلبات النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمادتين 303 و 305 من قانون العقوبات الزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه عشرة آلاف وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية التي حاقت بالمدعين المدني من جراء جريمة المتهم مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0

 

الموضوع

 

مبين بالصحيفة الافتتاحيه فنحيل اليه تحاشيا للتكرار وحرصا علي ثمين وقت عدالة المحكمة

 

الدفـــــاع

 

جري نص المادة 305 من قانون ا لعقوبات علي أنه " أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فتستحق العقوبه ولو لم يحصل اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم الدعوي بما أخبر به " 0  اذا فجريمة البلاغ الكاذب علي ما عرفها استاذنا الدكتور رؤؤف عبيد " رحمه الله " بأنها " تعمد اخبار احدي السلطات العامه كذبا ما يتضمن اسناد فعل معاقب عليه الي شخص معين بنية الاضرار به " 0 ومن ثم يتبين ان جريمة البلاغ الكاذب تنطوي علي ثلاثة أركان 0

 

الركن الاول ــ صدور فعل مادي هو التبليغ الكاذب عن فعل معاقب عليه 0

 

الركن الثاني ــ أن يكون التبليغ موجها الي أحدي السلطات العامه 0

 

الركن الثالث ــ توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص وهو نية الاضرار بالمبلغ ضده

 

وبالنسبة الي الركن الاول وهو التبليغ الكاذب عن فعل معاقب عليه فان الدكتور رؤؤف عبيد قال شارحا انه نقل العلم بوقوعه الي سمع السلطات المختصة سواء كان كتابة أم شفا هة وسواء كانت الكتابة موقعا عليها من المبلغ أم لا وسواء كانت في صورة شكوي أم خطاب أم عريضة جنحة مباشرة وسواء قدمت في صورة سرية أم علنية وغير ذلك من الصور اذ يترتب علي ذلك ايصال البلاغ بطريقه أو بأخري الي السلطة المختصة 0

 

وللبلاغ الكاذب عدة خصائص يتوافر بها الفعل المادي في هذه الجريمة وهذه الخصائص هي

 

1       ـ  ان يكون البلاغ صادرا بمحض ارادة المبلغ 0

 

2       ـ  ان يكون كاذبا 0

 

3       ـ ان يكون ضد شخص معين

 

4       ـ  ان يكون عن أمر مستوجب عقوبة فاعله جنائيا أو تأديبيا 0

 

الخصيصة الاولي وهي صدور البلاغ من المبلغ بمحض ارادته

 

والمتهم في هذه الجنحة ( مجدي محمد علي عاشور ) توجه لديوان قسم شرطة الساحل بتاريح 29/4/2007 الساعه 25 , 11 وأبلغ شفاهة عن قيام اشقائة كلا من ( ناجي محمد عاشور وعلي محمد عاشور ومحمد محمد عاشور وهم حاليا المدعين المدني ) بتبديد المنقولات المتواجدة بالشقة الكائنة بالعقار 11 ش صدر الدين أغا خان بالدور الثالث شقه /8 وعندما سئل بالمحضر قال ان ذلك حدث بتاريخ 3/1/2007 بالعنوان المذكور وعن الضرر الواقع عليه قال قيامهم بتبديد المنقولات الكائنة بالشقة وعن ماهية المنقولات المزعوم بتبديدها قال هي المدونه بقائمة المنقولات وقدم أصل وصورة القائمة وهي عبارة عن ورقة مطبوعه حديثا وغير موقعا عليها من احد من المدعين المدني أي ان المتهم قام بتزوير هذه الورقه المسماه بالقائمة وقال بأن المنقولات قيمتها 250000 جنيه من بينها ذهب قيمته 100000 جنيه وعندما سئل هل تتهمهم بشيئ قال نعم اتهمهم بتبديد المنقولات المذكورة والاستيلاء علي حيازة الشقة يعني نسب اليهم تهمتين الاولي تهمة التبديد والثانية الاستيلاء علي حيازة الشقة ومن ثم يتبين ان الخصيصة الاولي التي يتكون بها الفعل المادي لهذه الجريمة متوافرة في حق المتهم فهذا البلاغ صدر من نفس المتهم شخصيا وبدافع منه 0

 

الخصيصة الثانية وهي كذب البلاغ

 

والمتهم ابلغ عن واقعه مكذوبة ومختلقه من أساسها بل انه تعمد الكذب في هذا البلاغ اذ ان واقعه استيلاء المدعين بالحق المدني علي المنقولات المقول بها لا اساس لها من الصحة اطلاقا كما وأن  المتهم قام بتزوير ورقه زعم انها لقائمة الاعيان المبدده هذه الورقة التي ادين بها المدعون بالحق المدني في الجنحة رقم 11323 لسنة 2007 الساحل غير موقعه منهم ولا يعرفون عنها شيئا وهل منقولات اعيان الجهاز كانت تساوي هي والذهب 250000 جنيه اذا علمنا ان والدهم تزوج من والدتهم منذ عام 1944 ودفع لها مهرا قدره 22 جنيه بتاريخ 25/1/1944  ( مقدم حافظة مستندات بذلك )  فكيف اذن يقال ان هناك اعيان متروكة تقدر بهذا المبلغ وهل تم جرد هذه الاعيان المقول بها من قبل الجهة المختصة في ورقة رسميه وهل والدتهم المتوفاه بعد والدهم تركت ذهبا بمبلغ 100000 جنيه بالطبع لا وانما قام المتهم باختلاق هذه  الواقعه وتضخيمها لاستعداء السلطة المختصة عليهم وللايحاء  بأن الواقعه صحيحه حتي تقوم النيابة العامه بتحريك الدعوي الجنائية ضدهم وكان له ما اراد لذلك فان الخصيصة الثانيه وهي كذب البلاغ متوافرة في حق المتهم 0

 

الخصيصة الثالثة ان يكون ضد شخص معين

 

والمتهم ابلغ  عن واقعه التبديد تحديدا ضد المدعين بالحق المدني اذ ذكر اسماءهم بالكامل واحدا واحدا وعليه فالخصيصة الثالثة متوافرة في حقه0

 

الخصيصة الرابعه وهي ان يكون الابلاغ مستوجبا عقوبة فاعله مدنيا وجنائيا

 

وبالفعل ادين المدعون بالحق المدني وحكم ضدهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100جنيه و5001 تعويض مؤقت لصالح المتهم وذلك في الجنحة سالفة الذكر وكانت الواقعه التي ادين بسببها ظلما وجورا المدعون بالحق المدني عن واقعة التبديد التي أرادها المتهم أي تم له ما اراد 0

 

وبالنسبة الي الركن الثاني وهو الابلاغ الي احدي السلطات العامه فهذا الركن متوافر فقد تم ابلاغ هذه الواقعه الي قسم شرطة الساحل ثم احيل المحضر بعد ذلك الي نيابة الساحل فهذا الركن متوافر ايضا 0

 

وبالنسبة الي الركن الثالث وهو توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص فهذا الركن ايضا  متوافر لأن المتهم وقت ان توجه الي قسم شرطة الساحل لم يكن يعتقد او يرجح صحة ما ابلغ به بل هو  تعمد الكذب في البلاغ مستعينا بذلك بالورقة المزورة ويفهم من ذلك ان المتهم كان عالما علما يقينيا لا يداخله أدني شك في أن الواقعه " واقعة التبديد " التي أبلغ بها كاذبة وان المدعين المدني منها ابرياء والقصد الخاص متوافر وهو عنصر الاضرار بالمدعين المدني ويكفي حكم الا دانه عليهم بالحبس لكل منهم ستة أشهر وقبول الادعاء المدني من قبله فالزمتهم المحكمة بتعويض مؤقت قدره 5001 جنيه كل هذا يمثل اضرارا عمديا للمدعين بالحق المدني وهذا الركن متوافر كذلك0

 

اما العقوبة فهي عقوبة القذف التي نصت عليا المادة 303 عقوبات   0

 

وبنـــــاءا عليه

 

نصمم علي الطلبات                                      وكيل المدعين بالحق المدني

 

 

                                   


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 355 / عدد الاعضاء 15